الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

أخبار أمنية

نسخة عن اقتراح “مشروع قانون عفو عام”

نسخة عن اقتراح “مشروع قانون عفو عام”

انطلاقا من مسؤولية وطنية وتماشيا مع حاجات زار وفد من محافظة بعلبك الهرمل والبقاع الشمالي مقر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في الحازمية والتقى نائب الرئيس سماحة الشيخ علي الخطيب بحضور لجان متابعة الموقوفين الإسلاميين واللجنة المكلفة من قبل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية متابعة قانون العفو العام برئاسة القاضي حمزة شرف الدين وبحضور ممثلين عن نقابة المحامين ومحاميي الموقوفين سلم الاستاذ طارق دندش الوفد نسخة عن مشروع قانون عفو يمثل تطلعات منطقة بعلبك مبني على فتح صفحة جديدة تنطوي مرحلة الماضي يقوم على حفظ الحقوق الشخصية والعينية وينهي حالة شيوع الجريمة مطالبا الدولة بوقف حرب المخدرات على منطقة بعلبك الهرمل .”
اختتم الوفد جولته بزيارة قيادة حركة أمل برفقة القاضي حمزة شرف الدين بلقاء عضو هيئة الرئاسة الحاج بسام طليس الذي نقل عن دولة الرئيس نبيه بري دعمه قانون عفو بمعايير إنسانية يؤسس لمصالحة وطنية تسهم بفتح صفحة جديدة تخرج الجريمة عن حالة الشيوع وتعيد ضبط إيقاع المجتمع تحت سقف قانون موحد .
وتم التوافق على متابعة اللقاءات والطلب الى ممثلي المجتمع من فعاليات عشائرية وعائلية وحقوقيين إبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون المقدم للاخذ بها في المرحلة النهائية
مرفق نسخة عن اقتراح
“مشروع قانون عفو عام”
——————————
المادة الأولى:
——————-
أـ يعفى عفوا كاملا عن كافة الأحكام الجزائية جنح وجنايات الصادرة من جميع المحاكم بكافة درجاتها وانواعها واختصاصتها ، وتلغى مفاعيلها كافة منفذة وقيد التنفيذ والتي لا تزال عالقة ، وذلك في جرائم الحق العام حصرا
ب ـ تلغى القرارات الإدارية اعتبارا من تاريخ صدورها الناتجة عن الأحكام الواردة بالفقرة (ا) من هذه المادة في هذا القانون
ج ـ يعاد للمشمولين بأحكام الفقرة (ا) من هذه المادة كامل الاعتبارين المعنوي والوظيفي بالمساواة وتطبق القوانين الخاصة بكل مؤسسة لناحية التقاعد والسن القانونية
د ـ تسترد كافة المذكرات وقرارات الحبس وتسقط الأحكام الغيابية وبلاغات البحث والتحري بأشكالها وذلك في جرائم الحق العام حصرا حتى تاريخ صدور هذا القانون
هـ ـ تكف الملاحقات عن الغرامات المالية والقضايا الجمركية الناشئة عنها العالقة منها فقط أو التي هي بحكمها والمشمولة بالفقرات(ا ـ د) من هذه المادة
المادة الثانية:
ـــــــــــــــــــــ
تلغى كافة المواد السابقة عامة وخاصة والقرارات الإدارية المشمولة بأحكام الفقرة(ب)من المادة الأولى من هذا القانون ويوقف العمل بالنصوص والأحكام التي تتعارض مع تطبيق كامل هذا القانون لمرة واحدة فقط
المادة الثالثة:
—————–
تسقط مفاعيل الافادة من أحكام هذا القانون عن كل مستفيد فور صدور حكم مبرم يدينه من نوع الجرم المشمول باحكام هذا القانون أو أشد خلال مهلة ثلاثة سنوات في احكام الجنح وخمس سنوات في احكام الجنايات وتلحق مهلة الجنح بالجنايات
عند تنوع الأحكام والمذكرات
المادة الرابعة:
ـــــــــــــــــــــ
يخضع المخالفون لأحكام هذا القانون والذين تنطبق عليهم المادة الثالثة منه
اـ جمع الأحكام ما بين فترة الافادة من منحة العفو وإعادة تكرار الجرم
ب ـ يسقط حق الإعفاء من الملاحقات المالية والقضايا الجمركية
ج ـ يفقد كافة المكتسبات الوظيفية بالرتبة والراتب المشمولة بأحكام الفقرة(ب) من المادة الأولى من هذا القانون
المادة الخامسة:
ــــــــــــــــــــــــــ
يستثني من أحكام هذا القانون
ا ـ الدعاوى الشخصية والعينية بكافة مندرجاتها الا بعد تراجع المدعين
ب ـ الدعاوى المتلازمة بين الحق الشخصي والحق العام الا بعد تنازل أصحاب الحقوق والمدعين
ج ـ جرائم هدر المال العام والاختلاس
د- الاعتداء على موارد الدولة وألاملاك العامة
وـ جرائم الاغتصاب
المادة السادسة:
——————–
يطبق على السجناء الغير مشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون ولمرة وحيدة اعتبار السنة السجنية ستة أشهر بعد تسديد الغرامات المالية
المادة السابعة:
———————
اـ تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة السجن لمدة خمسة وعشرين سنة أشغال شاقة
ب ـ تستبدل عقوبة المؤبد بثلاثة وعشرين سنة أشغال شاقة
ج- خلافا لمى سبق اعتبار السنة تسعة أشهر على المشمولين باحكام هذه الفقرة حصرا بعد تسديد الحقوق المالية للمدعين
المادة الثامنة:
—————–
يعمل بأحكام هذا القانون لمرة واحدة فقط
المادة التاسعة:
——————-
تكلف النيابة العامة التمييزية بالعمل على تنفيذ هذا القانون
المادة العاشرة
——————
تطبق مفاعيل هذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية

شارك الخبر
error: !!